الشيخ عزيز الله عطاردي

74

مسند الإمام الصادق ( ع )

معه حتى تقبض الذي لك ولا تول أنت شراءه . 32 - عنه روى صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال يسمي كيلا معلوما إلى أجل معلوم قال وسألته عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا قال نعم استوثق من مالك . 33 - عنه روي عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه فقال له المطلوب أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي قال لا بأس بذلك . 34 - عنه روي عن عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب ثمارها ولم يستوف سلفه قال فليأخذ رأس ماله أو لينظره . 35 - عنه روى صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا . 36 - عنه روي عن حديد بن حكيم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يشتري الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال لا بأس به . 37 - عنه روى أبان أنه عليه السّلام قال في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى قال لا بأس به . 38 - عنه سأله سماعة عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في